تقرير اخباري: السيسي يصادق على قانون جديد لمكافحة الارهاب بإجراءات أكثر صرامة

20:15:43 17-08-2015 | Arabic. News. Cn

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 17 أغسطس 2015 (شينخوا) صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليل الأحد / الإثنين على قانون جديد لمكافحة الارهاب، والذي يتضمن اجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قوله إن السيسي صادق مساء اليوم الأحد على قانون مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري قد وعد في 30 يونيو الماضي في أعقاب اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات باتخاذ اجراءات رادعة للتصدي للارهاب و الارهابيين.

ويتضمن القانون الجديد إجراءات قانونية أكثر صرامة وحسما لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها مصر خاصة منذ منذ الإطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

ويمنح القانون سلطات واسعة لقوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب والارهابيين، كما ورد في ( مادة 8 ) منه والتي تنص على أنه "لا يسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر"

وتنص (المادة 12) من القانون على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

وتنص (مادة 13) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

كما تنص على أنه "وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها" .

وتناول القانون في مواده من المادة 12 وحتى المادة 39 العقوبات الواجبة على مختلف الأنشطة الارهابية، وبما لا يتعارض مع العقوبات الوارد بقانون العقوبات.

ويتضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب 54 مادة، وردت في بابين الأول خاص بالأحكام العامة، والأخر خاص بالأحكام الإجرائية.

وكان مشروع القانون قد اثار حالة من الجدل لنصه على معاقبة ما يبث معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد الارهابيين بالسجن عامين، وتم تغييرها إلى الغرامة من 200 الف إلى 500 الف جنيه (الدولار يساوي 7.83 جنيه) .

وينص القانون الجديد ايضا على اجراءات تيسيير وتسريع اجراءات التقاضي، مع عدم الإخلال بضمانات النزاهة والعدالة الواجبة.

ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه (مادة 50) من تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

كما نصت على أنه تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

وكذلك تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم .

وشددت المادة المذكورة على ضرورة أن "يفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية" .

وتشهد مصر، خاصة سيناء معقل الجماعات الجهادية المسلحة هجمات تستهدف في الغالب قوات الجيش والشرطة، التي تشن حملات متواصلة لتصفيتها.

ويتبنى معظم هذه الهجمات جماعات جهادية، خاصة جماعة (أنصار بيت المقدس) ، التي بايعت قبل شهور تنظيم (داعش) الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا وبعض الأراضي الليبية، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم "ولاية سيناء".

كما تبنى التنظيم هجمات في قلب العاصمة القاهرة، حيث نفذ في 11 يوليو الماضي ، هجوما بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الايطالية، أوقع قتيلا، وكان الأول ضد بعثة دبلوماسية في مصر منذ بدأ الجهاديون حملتهم.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
arabic.news.cn

تقرير اخباري: السيسي يصادق على قانون جديد لمكافحة الارهاب بإجراءات أكثر صرامة

新华社 | 2015-08-17 20:15:43

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 17 أغسطس 2015 (شينخوا) صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليل الأحد / الإثنين على قانون جديد لمكافحة الارهاب، والذي يتضمن اجراءات أكثر صرامة لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قوله إن السيسي صادق مساء اليوم الأحد على قانون مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري قد وعد في 30 يونيو الماضي في أعقاب اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات باتخاذ اجراءات رادعة للتصدي للارهاب و الارهابيين.

ويتضمن القانون الجديد إجراءات قانونية أكثر صرامة وحسما لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تعاني منها مصر خاصة منذ منذ الإطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

ويمنح القانون سلطات واسعة لقوات الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب والارهابيين، كما ورد في ( مادة 8 ) منه والتي تنص على أنه "لا يسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر"

وتنص (المادة 12) من القانون على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

وتنص (مادة 13) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

كما تنص على أنه "وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها" .

وتناول القانون في مواده من المادة 12 وحتى المادة 39 العقوبات الواجبة على مختلف الأنشطة الارهابية، وبما لا يتعارض مع العقوبات الوارد بقانون العقوبات.

ويتضمن القانون الجديد لمكافحة الارهاب 54 مادة، وردت في بابين الأول خاص بالأحكام العامة، والأخر خاص بالأحكام الإجرائية.

وكان مشروع القانون قد اثار حالة من الجدل لنصه على معاقبة ما يبث معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد الارهابيين بالسجن عامين، وتم تغييرها إلى الغرامة من 200 الف إلى 500 الف جنيه (الدولار يساوي 7.83 جنيه) .

وينص القانون الجديد ايضا على اجراءات تيسيير وتسريع اجراءات التقاضي، مع عدم الإخلال بضمانات النزاهة والعدالة الواجبة.

ومن بين هذه الإجراءات ما نصت عليه (مادة 50) من تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

كما نصت على أنه تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

وكذلك تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم .

وشددت المادة المذكورة على ضرورة أن "يفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية" .

وتشهد مصر، خاصة سيناء معقل الجماعات الجهادية المسلحة هجمات تستهدف في الغالب قوات الجيش والشرطة، التي تشن حملات متواصلة لتصفيتها.

ويتبنى معظم هذه الهجمات جماعات جهادية، خاصة جماعة (أنصار بيت المقدس) ، التي بايعت قبل شهور تنظيم (داعش) الذي يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا وبعض الأراضي الليبية، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم "ولاية سيناء".

كما تبنى التنظيم هجمات في قلب العاصمة القاهرة، حيث نفذ في 11 يوليو الماضي ، هجوما بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الايطالية، أوقع قتيلا، وكان الأول ضد بعثة دبلوماسية في مصر منذ بدأ الجهاديون حملتهم.

الصور

010020070790000000000000011101441345269921