الباب الثاني
النظام التنظيمي للحزب
المادة العاشرة: الحزب هو كيان متكامل منظم وفقا لمنهاجه ودستوره ولمبدأ المركزية الديمقراطية. والمبادئ الأساسية للمركزية الديمقراطية للحزب هي كما يلي:
(1) خضوع الأفراد للمنظمة وخضوع الأقلية للأغلبية وخضوع المنظمات الحزبية الأدنى للمنظمات الحزبية الأعلى وخضوع جميع منظمات وأعضاء الحزب لمؤتمره الوطني ولجنته المركزية.
(2) هيئات الحزب القيادية من مختلف المستويات تكون منتخبة، ما عدا الأجهزة المنتدبة من قبل هذه الهيئات، وما عدا المجموعات الحزبية القيادية في المنظمات غير الحزبية.
(3) الهيئة القيادية العليا للحزب هي مؤتمره الوطني واللجنة المركزية المنبثقة عنه. والهيئات القيادية لمنظمات الحزب المحلية على مختلف المستويات هي مؤتمرات الحزب من المستويات نفسها واللجان الحزبية المنتخبة من قبلها. واللجان الحزبية على مختلف المستويات مسؤولة أمام المؤتمرات الحزبية من المستويات نفسها وتقدم لها تقارير عن أعمالها.
(4) يجب على المنظمات الحزبية الأعلى الإصغاء دائما إلى آراء المنظمات الأدنى والأعضاء العاديين، ومعالجة القضايا التي يرفعونها إليها دون إبطاء. ويتعين على المنظمات الحزبية الأدنى تقديم تقارير عن أعمالها إلى المنظمات الحزبية الأعلى وطلب التوجيهات اللازمة منها، ومعالجة الأمور ضمن حدود واجباتها في الوقت نفسه، بطريقة مستقلة ومسؤولة. وينبغي لكل من منظمات الحزب الأدنى والأعلى تبادل المعلومات والدعم والمراقبة فيما بينهما. ويجب على منظمات الحزب من مختلف المستويات تطبيق علانية الشؤون الحزبية حسب الأحكام المعنية ومساعدة أعضاء الحزب على معرفة الشؤون الحزبية الداخلية أكثر والمساهمة فيها إلى حد أكبر.
(5) يطبق على لجان الحزب من كل المستويات مبدأ الجمع بين القيادة الجماعية والمسؤولية الشخصية القائمة على تقسيم العمل. ويجب تقرير كل القضايا الهامة من قبل اللجان الحزبية بعد المناقشة الجماعية لها وفقا لمبادئ القيادة الجماعية والمركزية الديمقراطية وتبادل الآراء فرديا والبت في الأمور خلال الاجتماعات؛ ويتعين على أعضاء اللجان الحزبية أداء مسؤولياتهم بصورة جدية وفعلية حسب القرارات الجماعية وتقسيم الأعمال.
(6) يحظر الحزب كل أشكال عبادة الفرد. يجب ضمان إخضاع أنشطة قادة الحزب لمراقبة الحزب والشعب، وفي الوقت نفسه، يجب مراعاة حماية هيبة جميع القادة الذين يمثلون مصالح الحزب والشعب.
المادة الحادية عشرة: يجب تجسيد إرادة الناخبين في انتخاب مندوبي مؤتمرات الحزب ولجان الحزب من كل المستويات، وإجراء الانتخابات بالاقتراع السري. وتعرض قوائم المرشحين على المنظمات الحزبية والناخبين لأجل التشاور والمناقشة المستفيضة. ويمكن إجراء الانتخابات الرسمية مباشرة على أساس الانتخابات التنافسية المتمثلة في أن يكون عدد المرشحين أكبر من المطلوب انتخابهم، كما يمكن أولا إجراء انتخابات أولية على الأساس المذكور بغية تنظيم قائمة المرشحين، ثم إجراء الانتخابات الرسمية. وللناخبين الحق في الاستفسار عن المرشحين والمطالبة بتبديل أو استبعاد مرشح لحساب آخر أو عدم التصويت لأي منهم. ولا يحق لأية منظمة أو فرد إلزام الناخبين، بأية طريقة، بالتصويت أو عدمه لأي مرشح.
وإذا حدث خرق لدستور الحزب في انتخاب مندوبي مؤتمرات الحزب المحلية على مختلف المستويات ومؤتمراته القاعدية، فعلى لجنة الحزب الأعلى أن تقرر، بعد التحري والتثبُت، إبطال الانتخاب واتخاذ إجراءات مطلوبة تجاه ذلك، وترفع القرار إلى لجنة الحزب الأعلى منها للتدقيق والتصديق قبل أن يعلن القرار ويُنفذ رسميا.
يطبق نظام مدة العضوية على مندوبي مؤتمرات الحزب من مختلف المستويات.
المادة الثانية عشرة: تعقد لجنة الحزب المركزية ولجانه المحلية من مختلف المستويات، عند الضرورة، مؤتمراتها للمناقشة والبت في المسائل الهامة التي تتطلب حلا آنيا. وتقرر لجان الحزب التي تتولى عقد مثل هذه المؤتمرات عدد المندوبين وطريقة انتخابهم.
المادة الثالثة عشرة: من الضروري أن تقرر المنظمات الحزبية الأعلى تشكيل المنظمات الحزبية الجديدة أو حل المنظمات الحزبية القائمة.
وفي الفترة ما بين مؤتمرين محليين من مختلف المستويات وقاعديين للحزب، يمكن للمنظمة الحزبية الأعلى، حيثما دعت الضرورة، نقل أو تعيين أعضاء قياديين للمنظمة الأدنى.
ويمكن للجنة الحزب المركزية ولجان الحزب المحلية من مختلف المستويات انتداب هيئات تمثلها.
المادة الرابعة عشرة: تطبق لجنة الحزب المركزية ولجنة الحزب على مستوى المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والبلدية التابعة مباشرة للحكومة المركزية نظام الجولات التفقدية، وتحقق في غضون مدة خدمتها الجارية التغطية الشاملة للجولات التفقدية على منظمات الحزب في كل من المناطق والدوائر والمؤسسات الإنتاجية وغير الإنتاجية الخاضعة لإدارتها.
وتقوم المجموعات الحزبية القيادية (لجان الحزب) في هيئات لجنة الحزب المركزية وأجهزة الدولة بالجولات التفقدية حسب مقتضيات العمل.
وتنشئ لجان الحزب بالمدن (المناطق الإدارية والولايات والمديريات) والمحافظات (المدن والأحياء والألوية) نظام الجولات التفتيشية الخاص بها.
المادة الخامسة عشرة: عند اتخاذ قرارات حول قضايا هامة تتعلق بالمنظمات الأدنى، ينبغي لهيئات الحزب القيادية على مختلف المستويات في الظروف العادية استطلاع آراء المنظمات الأدنى. ويتعين عليها اتخاذ ما يلزم لضمان ممارسة المنظمات الأدنى صلاحياتها بشكل طبيعي. ولا يجوز للهيئات القيادية الأعلى التدخل إلا في حالات استثنائية في الأمور التي تقع ضمن اختصاص المنظمات الأدنى.
المادة السادسة عشرة: للجنة الحزب المركزية وحدها الحق في صنع القرارات الخاصة بالسياسات الوطنية الهامة، ويمكن لمنظمات الحزب في مختلف الدوائر والمناطق تقديم الاقتراحات بشأنها إلى اللجنة المركزية، ولكن لا يجوز لها اتخاذ أي قرار أو إعلان آرائها خارج الحزب دون تفويض.
ويجب على المنظمات الحزبية الأدنى أن تنفذ بشكل حاسم قرارات المنظمات الحزبية الأعلى. وإذا رأت المنظمات الحزبية الأدنى أن أي قرار صادر عن المنظمات الحزبية الأعلى لا يناسب الظروف الواقعية في مناطقها أو وحداتها، يمكنها طلب تعديله؛ فإذا أصرت المنظمات الأعلى على قراراتها الأصلية، يجب على المنظمات الأدنى تنفيذها مع الامتناع عن المجاهرة بالخلافات، ولكن يحق لها إحالة ذلك إلى المنظمات الحزبية فوق الأعلى منها.
ويتعين على الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى التي تديرها منظمات الحزب على مختلف المستويات أن تتولى مسؤولية نشر خطوط الحزب ومبادئه وسياساته وقراراته.
المادة السابعة عشرة: على منظمات الحزب تنفيذ مبدأ خضوع الأقلية للأغلبية في مناقشة أية قضية والبت فيها. ويجب اللجوء إلى الاقتراع عند البت في القضايا الهامة. وبالنسبة إلى آراء الأقلية المعارضة، يجب النظر فيها بدقة. وفي حالة الخلاف حول قضايا هامة حيث يتقارب عدد المؤيدين والمعارضين، ينبغي تأجيل اتخاذ القرار لإجراء المزيد من التحقيق والدراسة وتبادل الآراء، ثم إعادة الاقتراع، ما عدا الحالات الطارئة التي تقتضي معالجتها حسب آراء الأغلبية؛ وفي حالات استثنائية، يمكن أيضا عرض الخلاف على منظمة الحزب الأعلى لتحكم فيه.
وإذا عرض أحد أعضاء الحزب، بالنيابة عن منظمة الحزب، رأيا هاما متجاوزا لنطاق قرارات منظمة الحزب النافذة، يجب إحالة مضمون رأيه إلى منظمة الحزب التي ينتمي إليها لمناقشته والبت فيه، أو إحالة ذلك إلى منظمة الحزب الأعلى لأخذ التوجيهات. ولا يجوز لأي عضو حزبي مهما كان مركزه أن يبت فرديا في القضايا الهامة؛ وإذا ألجأته ضرورات الطوارئ إلى اتخاذ القرارات منفردا يجب رفعها إلى منظمة الحزب بسرعة بعد إصدارها. ولا يسمح لأي مسؤول بالبت في الأمور كما يشاء أو وضع نفسه فوق المنظمة الحزبية.
المادة الثامنة عشرة: يجب على منظمات الحزب المركزية والمحلية والقاعدية كلها إيلاء اهتمام بالغ لبناء الحزب، وعليها أن تناقش وتفحص دائما أعمال الحزب في الإعلام والتثقيف والتنظيم وفحص الانضباط والعمل الجماهيري، وعمله في الجبهة المتحدة، ويتعين عليها إيلاء اهتمامها أيضا لدراسة الوضع الأيديولوجي والسياسي داخل وخارج الحزب.