الباب السابع
انضباط الحزب
المادة التاسعة والثلاثون: انضباط الحزب هو قاعدة سلوكية يتعين على منظمات الحزب على مختلف المستويات وجميع أعضاء الحزب الالتزام بها، وهو ضمان للحفاظ على تضامن الحزب ووحدته وإنجاز مهامه. وينبغي على المنظمات الحزبية تنفيذ وحماية انضباط الحزب بصرامة، وعلى أعضاء الحزب التقيد بانضباط الحزب بوعي.
المادة الأربعون: يشتمل انضباط الحزب أساسا على الانضباط السياسي والانضباط التنظيمي والانضباط الخاص بالنزاهة وانضباط التعامل مع الجماهير وانضباط العمل وانضباط السلوك.
يتعين التمسك بمبدأ التعلم من أخطاء الماضي لاجتناب الأخطاء في المستقبل وعلاج المرض لإنقاذ المريض، ووجوب الصرامة في تنفيذ الانضباط ووجوب معاقبة مخالفيه، وإيلاء اهتمام للمشاكل وتسويتها من منبع نشوئها وبوادرها والقضاء على الشر في مهده، والقيام بالنقد والتثقيف حتى اتخاذ إجراءات انضباطية تبعا لطبيعة الأخطاء والظروف المحيطة بها. واستخدام "الأشكال الأربعة" (1- يجب تطبيع العلاقات داخل الحزب والقيام بالنقد والنقد الذاتي دائما، وجعل التوصل إلى فعالية "تورد الوجه خجلا والتصبب عرقا" وضعا طبيعيا؛ 2- يتعين أن يكون عدد الذين تتخذ بحقهم العقوبات الانضباطية الخفيفة أو الإجراءات التنظيمية أغلبية من مخالفي انضباط الحزب؛ 3- ينبغي أن يكون عدد الذين تتخذ بحقهم العقوبات الانضباطية الصارمة أو إجراءات تغيير المناصب الهامة أقلية من مخالفي انضباط الحزب؛ 4- لا يمكن أن يكون عدد الذين أفردت لهم ملفات للتحقيق في قضايا مخالفتهم الخطيرة للانضباط أو تصرفاتهم المشتبه بمخالفتها القانون إلا أقلية ضئيلة جدا من مخالفي انضباط الحزب) للمراقبة وتنفيذ الانضباط بما يجعل التوصل إلى فعالية "تورد الوجه خجلا والتصبب عرقا" وضعا طبيعيا، ويجعل اتخاذ العقوبات الانضباطية وإجراءات التعديل التنظيمي وسيلة هامة لإدارة الحزب وأعضائه، ولا بد أن يُطرَد من الحزب أعضاؤه الذين خالفوا الانضباط مخالفة خطيرة وخرقوا قانون العقوبات خرقا خطيرا.
ويحظر تماما، داخل الحزب، اتخاذ أي إجراءات مخالفة لدستور الحزب أو قوانين الدولة ضد الأعضاء، كما يحظر تماما الانتقام من الرفاق أو الافتراء عليهم أو اتهامهم بالباطل. ولا بد من التحقيق مع أي منظمة أو شخص يتخذ مثل هذه الإجراءات وفقا للانضباط الحزبي أو قوانين الدولة.
المادة الحادية والأربعون: تشتمل العقوبات الانضباطية بحق أعضاء الحزب على خمسة إجراءات: الإنذار والإنذار الشديد والإبعاد من المناصب الحزبية والمراقبة داخل الحزب والطرد من الحزب.
ولا تتجاوز مدة المراقبة داخل الحزب سنتين، وطوال هذه المدة لا يتمتع العضو المعاقب بحق التصويت أو الانتخاب أو الترشيح للانتخابات. وإذا أصلح العضو أثناء هذه المدة نفسه وأقلع عن أخطائه، يجب إعادة حقوقه كعضو في الحزب. ومن استمر في أخطائه دون تصحيحها، يطرد من الحزب.
والطرد هو الإجراء الانضباطي الأقصى في الحزب. وينبغي لمنظمات الحزب من كل المستويات عند اتخاذ قرار الطرد واعتماده تدارُس جميع المعلومات والآراء ذات الصلة، والتصرف بمنتهى الحذر.
المادة الثانية والأربعون: يجب المناقشة والبت في أي إجراء انضباطي ضد عضو الحزب في اجتماع عام لفرع الحزب المعني، ثم إحالة القضية إلى لجنة الحزب القاعدية المختصة للتصديق؛ وإذا كانت القضية هامة أو معقدة نسبيا، أو تتضمن طرد العضو، تحال إلى لجنة فحص الانضباط على مستوى المحافظة أو ما فوق وفقا لكل حالة على حدة للفحص والتصديق. وفي الحالات الاستثنائية، تتمتع لجنة الحزب أو لجنة فحص الانضباط على مستوى المحافظة وما فوق بصلاحية البت مباشرة في العقوبات الانضباطية ضد عضو الحزب.
والقرار باتخاذ إجراء الإنذار أو الإنذار الشديد بحق عضو أو عضو احتياطي في اللجنة المركزية، يجب إحالته إلى لجنة الحزب المركزية للتصديق بعد النظر فيه من قبل اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط المركزية. ومثل هذا القرار بحق عضو أو عضو احتياطي في لجنة محلية على أي مستوى، يجب التصديق عليه من قبل لجنة فحص الانضباط بالمستوى الأعلى ورفعه إلى لجنة الحزب بالمستوى نفسه للإطلاع والتسجيل.
وأي قرار بإعفاء عضو أو عضو احتياطي في اللجنة المركزية أو لجنة محلية على أي مستوى من مركزه في الحزب أو وضعه تحت المراقبة داخل الحزب أو طرده من الحزب، يجب اتخاذه بأغلبية أكثر من ثلثي الأصوات في اجتماع كامل للجنة الحزبية التي ينتمي إليها، وفي الفترة بين الاجتماعين الكاملين، يمكن للمكتب السياسي للجنة الحزب المركزية أو اللجان الدائمة للجان الحزب المحلية بمختلف المستويات اتخاذ قرار العقوبات الانضباطية مسبقا، على أن يتم التصديق عليه لاحقا عند انعقاد اجتماع كامل للجنة الحزب. ويخضع مثل هذا القرار الانضباطي بحق عضو أو عضو احتياطي في لجان الحزب المحلية على مختلف المستويات لأن تنظر فيه اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط بالمستوى الأعلى وتبلغه لجنة فحص الانضباط على هذا المستوى إلى اللجنة الحزبية من نفس المستوى للتصديق.
ويطرد أعضاء اللجنة المركزية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين ارتكبوا خرقا خطيرا للقانون الجنائي بقرار من المكتب السياسي للجنة المركزية؛ ويطرد أعضاء اللجان الحزبية المحلية وأعضاؤها الاحتياطيون الذين ارتكبوا خرقا خطيرا للقانون الجنائي بقرار من اللجان الدائمة للجان الحزبية من المستويات نفسها.
المادة الثالثة والأربعون: يجب على المنظمة الحزبية التي تتخذ إجراء انضباطيا بحق عضو حزبي الاستقصاء والتثبُت من الوقائع بطريقة موضوعية. ويتعين إبلاغ عضو الحزب المعني بالقرار المتخذ والحيثيات التي بُني عليها القرار المتخذ. وينبغي إعطاؤه الفرصة ليبرّر أمره بنفسه والدفاع عنها. ويحق للعضو، إذا لم يقبل القرار، التقدم باستئنافه، ويجب على منظمة الحزب المعنية النظر في الاستئناف بعين الاعتبار أو إحالته بسرعة إلى منظمة حزبية أعلى دون كبت أو تعنت. ويتعين انتقاد وتثقيف من يتشبث بأخطائه أو طلباته غير المعقولة.
المادة الرابعة والأربعون: يجب مساءلة أي منظمة حزبية إذا أخفقت في الحفاظ على انضباط الحزب.
وإذا ارتكبت منظمة حزبية خرقا خطيرا لانضباط الحزب وعجزت عن إصلاح أخطائها، يجب على اللجنة الحزبية الأعلى بعد التثبت من الحقائق وتحديد خطورة القضية، أن تقرر إعادة تشكيل هذه المنظمة أو حلها، وأن تحيل القرار إلى اللجنة الحزبية فوق الأعلى منها للنظر فيه والتصديق. ويعلن بعد ذلك القرار بتنفيذه رسميا.