القاهرة 4 يونيو 2015 (شينخوا) قضت محكمة النقض اليوم (الخميس) بإعادة محاكمة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك بتهمة قتل المتظاهرين وتبرئة جميع المتهمين الأخرين بقضية "محاكمة القرن".
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن المحكمة قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين" .
وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور محمد نائب رئيس المحكمة، إعادة محاكمة مبارك فى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وكذا عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة المتهم الهارب حسين سالم.
وفيما عدا ذلك نقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه (حكم الجنايات) بالنسبة للرئيس الأسبق حسني مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها من الاتهامات المسندة إليه، ورفض طعن النيابة العامة فيما عدا ذلك بالنسبة لجميع المتهمين.
وبمقتضى الحكم الصادر من محكمة النقض، تصبح كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي، فيما عدا مبارك الذي ستجري إعادة محاكمته وحده.
ونقلت بوابة (الأهرام الالكترونية) عن فريد الديب محامي مبارك قوله إن محكمة النقض أعادت محاكمة موكله في تهمتي قتل المتظاهرين والتحريض على القتل نتيجة استخدام محكمة الجنايات عبارة "ألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية" ضد مبارك مايعني البراءة ضمنيا دون النص عليها صراحة.
وتساءل الديب مندهشا من أن محكمة النقض ايدت حكم براءة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق من تهمتي القتل والتحريض عليه، فكيف لها أن تحاكم مبارك عن ذات التهمة مرة أخرى؟.
وأعرب عن توقعه بأن تقضي محكمة النقض بالبراءة وتصحح عبارة "ألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية"، وتستبدلها بكلمة "البراءة".
وجاء حكم محكمة النقض، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.
وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
ويعد هذا الحكم نهاية إجراءات التقاضي بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق، وذلك باعتبار أن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض، لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.. وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك.
وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتداولت القضية – موضوعا – لقرابة 4 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.
وعوقب مبارك والعادلي في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد لكل منهما عن الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، فيما قضي ببراءة بقية المتهمين من مساعدي العادلي، وحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك ونجليه وحسين سالم فيما يتعلق بوقائع الرشوة واستغلال النفوذ الرئاسي، وبراءة مبارك في الواقعة المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي، وهي الأحكام التي ألغتها محكمة النقض وأعيدت في أعقابها المحاكمة من جديد أمام الجنايات.
وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي و4 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، إلى أن أصدر قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.